منح جنسية بلد وقانون البطاقة الوطنية
بواسطة
: Alwadi »
الوقت \ التاريخ :
07:46:50 || 18 مايو 2019 »
عدد المشاهدين : 1٬108 views » طباعة المقالة :
ليث اللامي
ان توصيف المادة ٢٦ (ب) من قانون البطاقة الوطنية بالمخالفة للدستور و فيها اكراه للقاصر مقاربة غير موفقة خصوصا و ان التبرير المطروح يقول ان هؤلاء الاطفال لا يريدون اسلامهم بمجرد انتقال احد الوالدين الى الاسلام
*- ان الحكم على بقاء هؤلاء الاطفال على الديانة غير الاسلامية مع اسلام احد ابويهما ترجيح بلا مرجح وكيف عرفتم انهم لايريدون الانتقال الى الاسلام قبل وصولهم سن الاهلية للاختيار وعندها نتبين وأنتم إرادته للديانة التي يقتنع بها
*- توجد ثلاث احتمالات او خيارات بخصوص الحكم على الحاق الصغار بديانة ابويهم او باحدهما و كلها تتم بدون استشارة الاطفال و بدون اخذ رايهم فلماذا الحكم على بعضها بالاكراه و على بعضهاالآخر بالحرية و هي جميعها متماثلة و حكم الامثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد و الاحتمالات هي :
^- ان يلحق بدين ابيه الذي اسلم و هذا كما ترى لم يؤخذ راي القاصر فيه
^- ان يلحق بدين امه غير المسلمة و هذا ايضا لم يسمع رأي القاصر فيه
^- ان لا يسجل له دين ويبقى حقل الديانة فارغ و هذا كما ترى ايضا خيار لم يسمع فيه رأي القاصر اضافة لكونه لا يرضى به جميع ممثلي الديانات
اذن جميع هذه الاحتمالات لم يؤخذ رأي القاصر فيها و لم يسمع خياره.
فأما نحكم عليها جميعا اكراه!!
و هذا ما لا تلتزمون به انتم لانكم تطالبون بواحدة او اثنتين من تلك الاحتمالات او تقول انها كلها ليست مورد اكراه و عندها نتوجه لمرجحات من اصول دستورية و مباديء جعلها الدستور حاكمة في هذه الموارد.
٢- توجد حالات تستند لنفس المعيار و تحكمون عليها بالصحة و لا تشكلون عليها بالاكراه و مثالها الاولاد الصغار المنحدرين من ابوين مسيحيين و تلحقونهم بالديانة المسيحية بارادة الوالدين فهل هذا اكراه للصغير؟
علما ان الصغير في عمر لا يفقه و لا يعرف الانتماء الفكري و العقائدي في هذا العمر و مع ذلك ترون تسجيل ديانته بالتبع للوالدين صحيحة و منطقية
٣- ان معنى الاكراه غير متحقق في الفرض المذكور لان حقيقة الاكراه تتقوم باركان منها ان تقهر غيرك على ما لا يرضاه و ما لا يريده و يعتبر في تحققه اقترانه بوعيد من الشخص المكره يترجم خارجا ضررا على الشخص المقهور او المكره و كلها غير واردة في مثالنا فالحكم بالحاق الصغير بدين احد أبويه المسلمين لا يفقده حرية اختيار الدين الذي يقتنع به عند توفر الاهلية لذلك القرار من نضج عقلي (رشد) ونفساني (اكتمال عناصرالارادة و الاختيار).
و الواضح ان اتفاق الوالدين على دين واحد و الحاق صغار اولادهم بديانتهم لم يعترض عليها احد ،مما يعني بوضوح ان عدم الرضا المشار اليه هو عدم رضا احد الوالدين بلحوق الطفل بدين والده الاخرو النقاش يفترض ان يتركز على هذه الموضوعة و هي تباين ارادات وخيارات الوالدين في تثبيت ديانة ولدهم الصغير .
فهل عدم رضا الاب او عدم رضا الام يستلزم منه بالتبع عدم رضا الطفل الصغير ام ان لكل منهما الاب او الام من طرف و الطفل من طرف آخراستقلال
فأن قلتم بالتلازم ما بين خيارات الوالدين او احدهما و خيار الطفل الصغير ولزوم اتباع الطفل لهما او لاحدهما فهذا عين ما نطالب به من لحوق الطفل الصغير بديانة ابويه او احد ابويه المسلم ، نعم نرجح اتباعه لديانة احد ابويه المسلمين لان الدستور يحكم بذلك من خلال مباديء تتضمن عمومات حاكمة على مواده الاخرى المتمسك بمضامينها من يخالفنا بالرأي
٤- يمكن القول ان موضوع الاكراه مرتفع فيما نحن فيه لانه يتفرع على وجود ارادة تم قهرها او فرض فعل او شيء مخالف لها و الارادة تنشا في النفس بسبب مقدمات تكون هي اخر مراحلها فاولا يتصور الانسان الفعل او الشيء المراد ثم يتصور فائدته و يقتنع بها و يدركها و هذه المراحل جميعها يتوقف وجودها الراشد و الناضج على بلوغ سن الرشد و هي مفقودة قطعا في الطفل الصغير خصوصا في مورد ترجيح عقيدة على عقيدة و تفضيل توجه فكري ديني على توجه فكري ديني اخر و بعبارة اخرى ان الاكراه منتفي هنا و مسلوب الوجود بانتفاء موضوعه.
٥- بقي تقاطع الخيارات او تباين الارادة بين والدي الطفل الصغير مع اختلاف ديانتهما (احدهما مسلم) و لنا عدة معالجات دستورية تجاهها:
أ- مباديء الديمقراطية و هي تعني عند الاختلاف حسم القرار بالاغلبية المطلقة
ب- عموم المادة (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي) ومشخصات الهوية الاسلامية و مقوماتها تحكم على غيرها في حال التعارض او التنافي
ج- مراعاة ثوابت الاسلام و هو مبدأ يحكم و يضبط التشريعات و يمنع معارضتها لاي حكم من احكام الاسلام
٦- ذكر بعضهم ان ذلك الحكم لا ينسجم مع حقوق الانسان
الجواب : ان احكام حقوق الانسان وفق المبدأ الذي تؤمنون به هو ما تبنته الدول المتحضرة وما تعمل به في تنظيم شؤونه
والانتماء للوطن واكتساب جنسيته من الشؤون والحقوق الشخصية الواضحة للإنسان ومعالجة قوانين نفس تلك الدول في حال حصول اختلاف في الانتماء للوطن بين الاب والام هو الحاق الاولاد بأحدهما ممن يستوطن البلد الاصلي
وكما هو معلوم كما يعتز ويتمسك الانسان بعقيدته كذلك يتمسك ويعتز بوطنه وبلاده فهل منح الولد جنسية البلد الاجنبي الذي لا ينتمي اليه أبوه مخالفة لحقوق الانسان ؟؟!!!
واكيد منح جنسية بلد ما يترتب عليها التزامات وواجبات قد لا يفهمها الولد القاصر فضلا عن قبولها او تنفيذها بحرية واختيار بينما في المادة (26)- ب-المقترحة ترك له ان يختار عند بلوغه ما يقتنع به من دين .. ولا تترتب عليه التزامات الدين مادام قاصرا لأنها مشروطه بالبلوغ والاختيار.