قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016
بغداد: شبكة ع.ع .. قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراقية للسنة المالية 2016
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2016
اصدار القانون الآتي :
قانون رقم ( ) لسنة 2016
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ــ 2016
((الفصـــــل الأول ))
ــ الايـــــــــرادات ــ
المادة ــ 1 ــ
أولا :
أ – تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2016 بمبلغ (81700803138) ألف دينار(واحد وثمانون ترليون وسبعمائة مليار وثمنمائة وثلاثة مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول / أـ الإيرادات وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون .
ب – احتساب الإيرادات المُتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر مقداره ($45) خمسة واربعون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدرة (3600000 ) برميل يوميا ( ثلاثة مليون وستمائة ألف برميل يومياً) بضمتها (250000) برميل يومياً(مئتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان و(300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلا إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
ثانيا :
تلتزم الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلهاوذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ثالثا :
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية ، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.
رابعا :
تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.
خامسا :
يتم احتساب مبالغ المنح و الاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر لدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/2015 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/2016.
(( الفصل الثاني ))
ــ النفقات والعجز ــ
المادة ــ 2 ــ
أولا:
النفقـــــــات
يُخصص مبلغ مقداره (105895722619) الف دينار(مائة وخمسة ترليون و ثمنمائة وخمسة وتسعون مليار وسبعمائة واثنان وعشرون مليون وستمائة وتسعة عشر ألف دينار) لنفقات السنة المالية /2016 توزع وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات ) من (الجدول / ب النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون .
أ ــ مبلغ مقداره (25746311538) الف دينار ( خمسة وعشرون ترليون وسبعمائة وستة واربعون مليار وثلثمائة واحد عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
ب ــ مبلغ مقداره (80149411081) الف دينار(ثمانون ترليون ومائة تسعة واربعون مليار واربعمائة وأحد عشر مليون وواحد وثمانون الف دينار ) للنفقات الجاريــة وفــــــق (الحقل /1- النفقات الجارية من ( الجدول / ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ج ــ يُخصص مبلغ مقداره (148200000) الف دينار (مائة وثمانية واربعون مليار ومئتا مليون دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من اصل التخصيصات الواردة بالبند ( أولاً- ب-) المشار اليها اعلاه.
د ــ يخصص مبلغ مقداره (1244474920) الف دينار(ترليون ومئتان واربعة واربعون مليار واربعمائة واربعة وسبعون مليون وتسعمائة وعشرون الف دينار) لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) من اصـــل التخصيصات المشار اليها بالبند ( أولا/ أ) من المادة (2) اعلاه يتم توزيعه حسب عدد سكان كل محافظة*
وينفذ على النحو الآتي:-
1- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة اعتمادا على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى ان توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها حسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على 20% من تخصيصات المحافظة.
2- يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
هـ- تعتمد نسبة (5%) خمسة من المئة من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و(5%) خمسة من المئة من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و(5%) خمسة من المئة من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة ، على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره (1086800000) الف دينار (ترليون وستة وثمانون مليار وثمنمائة مليون دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبنـد( اولاً – أ-) من المادة (2) ثانيا اعلاه. وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والإستخدام بما لايزيد على (50%) خمسون من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة.
مقترح اللجنة
هـ- تعتمد نسبة (5دولار) خمسة دولار من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة و(5دولار) خمسة دولار من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة و(5دولار) خمسة دولار من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة ، على ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة اعلاه وعلى أن يخصص مبلغ مقداره (1086800000) الف دينار (ترليون وستة وثمانون مليار وثمنمائة مليون دينار) كمشاريع الى المحافظات والاقاليم المنتجة من اصل التخصيصات المشار اليها بالبنـد( اولاً – أ-) من المادة (2) ثانيا اعلاه. وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والإستخدام بما لايزيد عن (50%) خمسين من المئة من التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة الكهربائية او تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة.
و- يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة السنة اللاحقة .
ثانيا :
العجــــــــز
أ – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2016 (24194919481) الـف دينـــار (اربعة وعشرون ترليون ومائة واربعة وتسعون مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون واربعمائة وواحد وثمانون الف دينار) ويغطى هذا العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر او زيادة صادرات النفط الخام وحسب التفاصيل المبينة في ما يأتي:-
ت | المفـــــــــــــــــــردات | المبلغ ( الف دينار ) |
1 =( أ + ب ) | احمالــــــــي الايـــــــرادات | 81,700,803,138 |
أ | الايرادات النفطية | 69,773,400,000 |
ب | الايرادات غير النفطية | 11,927,403,138 |
2 =( أ + ب ) | اجمالـــــــي النفقـــــــــــات | 105,895,722,619 |
أ | النفقات الجارية | 80,149,411,081 |
ب | النفقات الاستثمارية | 25,746,311,538 |
3 | اجمالي العجــــز المخطط | 24,194,919,481 |
تمويـــــل الفجــــوة الماليـــة ( العجـــــــز ) | ||
أ | أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية | 3,188,518,624 |
ب | قرض البنك الاسلامي للتنمية | 590,000,000 |
ج | اصدار سندات خارجية | 2,360,000,000 |
د | قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA | 592,000,000 |
هـ | إصدار سندات الدين العام تطرح للجمهور | 5,000,000,000 |
و | اصدار سندات وحوالات الخزينة الى المصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي | 7,000,000,000 |
ز | قرض لدعم الموازنة من الوكالة اليابانية JICA | 284,000,000 |
ح | إصدارات حوالات خزينة وقروض من المصارف التجارية | 5,121,400,857 |
ط | قرض من البنك الدولي | 59,000,000 |
ب ــ يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية من:-
مقترح اللجنة
ب – يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض نقدا او بأصدار سندات او حوالات بعد مصادقة مجلس الوزراء لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية او لأي غرض اخر ورد في هذا القانون من:-
- قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ (500) مليون دولار ( خمسمائة مليون دولار).
- قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA بمبلغ (373) مليون دولار (سبعمائة واثنان واربعون مليون وثلثمائة وثلاثة وسبعون الف دولار ).
- اصدار سندات داخلية للجمهور .
- اصدار سندات خارجية .
- قروض من المصارف التجارية .
- اصدار حوالات من المصارف الحكومية.
- قرض من البنك الدولي (50) مليون دولار ( خمسون مليون دولار ).
ج. لرئيس الوزراء ووزير المالية اضافة تخصيصات بحدود (2300000000) الف دينار (اثنان ترليون وثلثمائة مليار دينار) الى وزارتي الدفاع والداخلية لغرض إستكمال بناء القدرات والتسليح وتمول عن طريق إصدار حوالات الخزينة من صندوق تقاعد موظفي الدولة.
د. تلتزم الحكومة بإيجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعين للسنوات السابقة.
مقترح اللجنة
د- تلتزم الحكومة بأيجاد وسائل لدفع مستحقات المزارعيين للاعوام 2014 ، 2015 و2016 وحسب ما مسوق وفق الخطة الزراعية المقرة في وزارة الزراعة للمحافظات ، ويمنع مناقلة اي مبلغ بين محافظة واخرى .
(( الفصل الثالث ))
ـ احكام عامـة وختامية ـ
المادة – 3 ــ
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين ،المستلزمات الخدمية ، المستلزمات السلعية ، صيانة الموجودات ، النفقات الرأسمالية ، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى ، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية ، البرامج الخاصة ، الرعاية الاجتماعية ) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية. وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد على ما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .
المادة ــ 4 –
- لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة .
مقترح اللجنة
أ : لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة .
ب –يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون للمحافظات غير المرتبطة بإقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز(5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقله لغرض التاشير .
ج- يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية بأستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقله لغرض التاشير .
المادة ـ 5-
لرئيس الوزراء الاتحادي ووزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمـدة
لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) ثانيا من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
مقترح اللجنة
المادة – 5-
لرئيس الوزراء الاتحادي ووزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمــــدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية على ان تقدم وزارة المالية تقريرا فصليا بنفقات احتياطي الطوارئ الى مجلس النواب.
المادة : ـ 6
اولا :
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة
المالية /2016.
ثانيا :
تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية 2016 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2016 ، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2016 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2017.
المادة : ـ7
لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة : ـ8
يخول وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء المناقلة ضمن حساب الخدمية والسلعية والصيانة لكل مؤسسة بلدية .
مقترح اللجنة
يخول وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة.
المادة ـ 9
اولا :
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية.
مقترح اللجنة
المادة -9-
اولا
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون وتدفع من قبل وزارة المالية الاتحادية مع مراعاة ماورد في المادة 10 البند ثالثا من هذا القانون.
ثانيا:
تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة لإقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي
(النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات انتخابات مجالس المحافظات ، هيئة المساءلة والعدالة ، هيئة دعاوي الملكية ، مكتب المفتش العام لدعاوي الملكية ، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي وهيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية ، المفوضية العليا لحقوق الانسان ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد قروض صندوق النقد الدولي ،فوائد على القروض الاجنبية الاخرى بما فيها القرض الياباني، فوائد على حوالات الخزينة العامة القديمة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ومشاريع المنافذ الحدودية ومديرية الجنسية والحدود، مجلس الامن الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج ، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود ، مشاريع ادارة الاجواء، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق ، الفوائد على حوالات الخزينة والقروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 314 و 50 لسنة/2014 ،الفوائد على حوالات خصم الاحتياط القانوني للمصارف الحكومية لتمويل عجز موازنة عام /2015، الفوائد على القروض والحوالات الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 ، والفوائد على حوالات الخزينة الممنوحة من قبل المصارف الحكومية لتمويل عجز الموازنة لعام /2015 ، الفوائد على حوالات الخزينة لغرض تمويل شركات النفط الاجنبية من المصارف الحكومية ، الفوائد على حوالات الخزينة للمزادات ، الفوائد على قروض المصارف لتمويل شركات التمويل الذاتي ،مستحقات لجنة الاغاثة والمعونة للنازحين ، تسديد اصدارات حوالات الاحتيـــــاط القانوني وتسديد اصدارات حوالات المزادات وفوائد على السندات الوطنية للجمهور وفوائد على السندات الخارجية،اقســـــاط (JPIC وتسديـــد اقســـاط القــروض الاجنبيـــة ( الايطالــــي/ البنـــك الاسلامـــي قروض صندوق النقد الدولي ، اقساط قروض البنك الدولي ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق.
ثالثا :ـ
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في (الجدول /د النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%).
رابعا : ــ
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة أوالنقصان مع مراعاة احكام البندين (ثانياً وثالثاً) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم كوردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
خامسا : ــ
تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية باعتبارها جزءً من المنظومة الامنية العراقية .
المادة : -10-
أولا:
أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب ــ تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2015 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم.
مقترح اللجنة
ب ــ تتم تسوية المستحقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2015 والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم (وأعتماد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم 5445 في 26/3/2014 ) .
ثانيا :
عند عدم قيام الإقليم بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثا :في حالة عدم ايفاء اي طرف (الحكومة الاتحادية ، حكومة اقليم كوردستان) بالتزاماته النفطية او المالية المتفق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الاخر غير ملزم بالإيفاء ايضاً بالتزاماته نفطية كانت او مالية .
المادة : ــ11-
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2016 ومابعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2016 وعلى ان يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2017 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
المادة – 12-
أولا :تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2016 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي :-
أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل .
- استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة قانوناً بعد مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها وعلى ان يجري تأمين كلفها عن طريق المناقلة من ضمن النفقات الجارية لكل وزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
ثانيا : على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة .
ثالثاً : لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
رابعاً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2016 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة(10%) من الدرجات المستحدثة لعام /2016 لغرض تعيين ذوي الشهداء / والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل رقم /35 لسنة /2013وذوي ضحايا الارهاب ، وبما لا يقل عن 5% خمسة من المئة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين أصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) .
خامساً:
أ – يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود.
ب ـ يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية
لسنة /2015 بالإضافة الى التعاقد مع الخبراء و اصحاب الكفاءات، وفي حالة التعاقد مع المتقاعدين تصرف منحة شهرية مقابل خدماتهم لا تتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي.
مقترح اللجنة
المادة – 12-
أولا : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2016 الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناءً على طلب الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عما يأتي :-
أ- استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل .
ب-تلتزم الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة (الممولة ذاتيا او مركزيا ) بأعادة تعيين اعضاء المجالس (المحلية والبلدية والمحافظات والنواب) الذين تركوا وظائفهم نتيجة انتخابهم ،ومن الدرجات الشاغرة نتيجة حركة الملاك خلال سنة 2016 وتحتسب الفترة التي قضاها العضو في المجالس اعلاه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
ثانيا
أ – على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض من المصارف الحكومية على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل او الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة بأستثناء دوائر الماء والمجاري ومؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات وامانة بغداد .
ب– على الوزارات المشمولة بالترشيق (المدمجة والملغاة) ايقاف التعيينات عند شغورها بسبب النقل او الأحالة على التقاعد او الأستقالة او الوفاة وتحذف الدرجه الوظيفية ضمن مفردات الوزارات المشمولة .
ثالثاً : لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
رابعاً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة / 2016 في الصحف المحلية مع الالتزام بنسب السكان في كل محافظة مع مراعاة تحديد نسبة(10%) من الدرجات المستحدثة لعام /2016 لغرض تعيين ذوي الشهداء / والسجناء المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين وذويهم المعدل رقم /35 لسنة /2013وذوي ضحايا الارهاب ، وبما لا يقل عن 5% من الدرجات الوظيفية المستحدثة لغرض تعيين أصحاب الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) وتكون اولويه التعيين للمتعاقدين وحسب الأسبقية وتحتسب فترة تعاقدهم خدمة لأغراض التقاعد .
خامساً:
أ – يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود بعد تدقيقها من قبل مكتب المفتش العام للوزارات والجهات غير المرتبطه بالوزارة.
ب ـ يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة ومجلس القضاء الأعلى ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة /2016 .
المادة – 13-
اولاً : على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ،الاعمار والاسكان ،التجارة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية،الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلـــــــغ (10) مليار دينار (عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2016 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.
ثانيا : للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظةعلى حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.
المادة : ــ 14-
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2015والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وقرارات من مجلس الوزراء وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
مقترح اللجنة
المادة : – 14-
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2015والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها.
المادة : ــ 15-
التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بحدود اختصاصاتها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء لغرض تمكنها من رفع توصيات الى مجلس الوزراء لغرض اصدار تعليمات خاصة بها وتكون التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الخصوص مستثناة من القوانين النافذة.
المادة : ــ 16-
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان بحدود 50% (خمسين من المئة) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءً من القسم واحد من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها الفنية والادارية ضمن تصنيف حسابات المنح والاعانات وخدمة الدين والمصاريف الاخرى .
المادة : ــ 17-
تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة الفائدة البالغة (4%) (اربعة من المائة) من اجمالي القروض الممنوحة لمشروع بسماية السكني.
المادة : ـ 18-
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق المادة (20) من قانون الموازنة لسنة 2008 للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى احكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 المعدل .
المادة : ــ 19-
عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او النظام الداخلي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .
مقترح اللجنة
المادة – 19-
اولا:
أ – عدم التعيين في اية وظيفة قيادية (مدير عام فما فوق) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب .
ب – يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق ) والذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد مباشرة بعد نفاذ هذا القانون او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي.
ثانيا: تحذف الدرجات الوظيفية العليا (أ وب ) من جدول (ج) القوى العاملة الوارد في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 المرفق طيا وكما يلي :
ت | الوزارة او الجهة | الدرجه العليا أ | الدرجه العليا ب |
1 | رئاسة الجمهورية | 32 | 9 |
امانة مجلس الوزراء | 2 | 12 | |
2 | مكتب رئيس الوزراء | 1 | 1 |
3 | الجهات الاخرى التابعة لرئاسة الوزراء | 5 | 8 |
4 | وزارة الخارجية | 67 | |
5 | وزارة الداخلية | 9 | |
6 | وزارة الدفاع | 31 |
ثالثا :
يدير مكاتب رؤساء ( مجلس النواب والجمهورية والوزراء ) موظف بدرجة وكيل وزارة.
المادة : -20-
يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17%) ويستمر العمل بذلك.
المادة :- 21-
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2015الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء و وزارة المالية الاتحادية .
مقترح اللجنة
اولا : تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2015الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة وكذلك المبالغ غير المصروفه للسنوات السابقة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء و وزارة المالية الاتحادية .
ثانيا : على هيئة الاتصالات والاعلام ألزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2016 وتسجل ايرادا للدولة .
المادة :-22-
يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.
مقترح اللجنة
تلغى هذه المادة
المادة : ــ 23-
تلتزم وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.
مقترح اللجنة
على وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، الاعمار والاسكان والبلديات العامة، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية وفي حالة عدم القيام تلك الجهات بالجباية فعلى وزارة المالية استقطاع مبالغها من الموازنة الجاريه للجهات اعلاه.
المادة : ـ 24 –
عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين أعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
المادة – 25-
أ-استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت وبنسبة (15%) على المشروبات الكحولية في عموم العراق، وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25 ألف دينار للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية وتُقيد إيراداً للخزينة العامة وعلى أن يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة.
ب – تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة.
مقترح اللجنة
المادة -25-
أ-استمرار فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت ، وفرض ضريبة المطار بمبلغ مقطوع مقداره 25000 ( خمسة وعشرون الف دينار) للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية (السفر الخارجي) وتُقيد إيراداً للخزينة العامة وعلى أن يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة.
ب- تفرض ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة وفق الجدول الاتي (ويعمل بها لحين تفعيل قانون التعرفة الكمركية ):-
ت | المادة | نسبة الضريبه | الملاحظات |
1 | السيارات بأنواعها | 5% | تستوفى عند التسجيل في دوائر المرور |
2 | التبوغ والسكائر | 100% | تستوفى من الهيئة العامه للضرائب |
3 | المشروبات الكحوليه | 100% | تستوفى من الهيئة العامه للضرائب |
ج- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 على ان يتم تطبيقه على جميع المنافذ الحدودية لتحقيق العدالة.
المادة :- 26-
للوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية فرض رسوم أو اجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وإجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية وفق تعليمات يصدرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة لغرض تغطية النفقات ومستحقات السنوات السابقة لنفس الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام /2016 وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية أول بأول في ضوء ذلك استثناءاً من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 وليتسنى لوزارة المالية اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك.
المادة : ــ 27 –
لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة 50% من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بموجب الضوابط الواردة في المادة 26 أعلاه.
المادة :-28-
لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للأعوام السابقة الى موازنة عام /2016 وعلى ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءاً من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الإدارة المالية رقم 95/ لسنة /2004.
المادة :-29-
لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على(12) مليار دولار ( أثنى عشر مليار دولار)، بإصدار واحد او بإصدارات متعددة خلال عام / 2016.
المادة : ــ 30 –
تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) عشرة من المائة مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة .
المادة -31-
لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.
المادة -32-
أ-يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لايزيد على (5) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعه بعد فترة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كوردستان البالغه (17%) من اصل المبلغ اعلاه بعد ايفاء الاقليم بالتزاماته المالية للحكومة الاتحادية.
ب – يخول وزير المالية الاتحادي بموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي اصداركفالات الى شركة جنرال الكتريك وشركة بوينك لتمويل العقود مع الحكومة العراقية واصدار ضمانات مقابله الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الامريكية عن الكفالات التي يصدرها.
مقترح اللجنة
المادة -32-
-الغاء الفقرة أ
المادة- 33-
تلتزم الحكومة الاتحادية والاقليم عند حصول انتاج اضافي في الاقليم يزيد على الكميات المذكورة في المادة (1) اولا / ب من قانون الموازنة، بأن تستخدم الواردات الاضافية لتسوية الحقوق المالية المتراكمة المتبادلة السابقة، وأن تحتسب من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم.
مقترح اللجنة
تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1 – اولا – ب من قانون الموازنة بتسليم الأيرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة.
المادة:- 34-
لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائرالتي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية مع نقل الدرجات والعناوين الوظيفية لملاكاتها.
مقترح اللجنة
المادة -34-
لوزير المالية الأتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية.
المادة :-35-
اولاً – تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد بأسمها حصراً.
ثانياً – يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
مقترح اللجنة
المادة -35-
اولاً – تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة التي ترد بأسمها ولأستخداماتها حصراً .
ثانياً – يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
المادة:- 36-
يتم زيادة مبلغ السماحات الضريبية (للمكلف) ضمن البند (1) من المادة (12) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل بموجب القسم (2) من أمر سلطة الإتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (49) لسنة/ 2004 بنسبة( 25% ) خمس وعشرين من المائة.
مقترح اللجنة مواد جديدة
مادة رقم ( )
على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها او الأنظمة النافذة ايرادا نهائيا الى خزينة العامة للدولة لغرض تمكين دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية.
مادة رقم ( )
اولا
على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفض والمبالغ المخصصه للوقود وصيانه السيارات المستخدمه وكما يلي:
وتخفض والمبالغ المخصصه للوقود وصيانه السيارات المستخدمه وكما يلي:
أ – خمسة سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث.
ب – ثلاثة سيارات للوزير او من بدرجتهم.
ج- سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين ) والمدراء العامون ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكريين ).
ثانيا:
يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل، بأستثناء السيارات التشغيليه والحقلية والأنتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين والاجهزة الامنية.
ثالثا:
عدم ترويج اي معامله تقاعديه لكافة موظفيين الدولة والقطاع العام بما فيهم كبار مسؤولين الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمه من ممتلكات الدولة المنقوله وغير المنقوله وبأثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنه2016.
رابعا:
تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وحصرها للأغراض الضرورية جدا وتقليص اعداد الموفدين الى 50% خمسين من المئة مع تحديد فترة الايفاد بالمدة الاقل ، وعدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق .
خامسا:
على وزارة الخارجية تخفيض كوادرها العاملة في البعثات بنسبة 25% (خمسة وعشرون من المئة) من ملاكها الحالي وعلى وزارات الثقافة والتجارة والدفاع والصحة غلق الملحقيات اونقلها الى مقر السفارات .
سادسا:
يمنع استئجار الطائرات الخاصه بأي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث .
مادة رقم( )
تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لأسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط .
مادة رقم ( )
تلتزم الحكومة بدعم هيئة الحشد الشعبـــي والنازحـــين وكما يلي : –
اولا :
تستقطع نسبه 3% ثلاثة من المئة من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين كافه وتناقل كلأتي :-
أ- 60% منها الى هيئة الحشد الشعبي
ب- 40% منها الى وزارة الهجره والمهجرين (اغاثة النازحين ) .
ثانيا:
تلتزم حكومة أقليم كردستان بأستقطاع نسبة 3% ثلاث من المائة من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع الموظفين والمتقاعدين في أقليم كردستان وتناقل لقوات البيشمركة .
ثالثا:
تناقل 100 مليار من تخصيصات دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات الى هيئة الحشد الشعبي على ان تستكمل دائرة نزع السلاح اجرائاتها بحل نفسها خلال سنة 2016.
رابعا:
مناقلة 3% من مجموع ( المستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات والنفقات الرأسمالية )الى هيئة الحشد الشعبي ووزارة الهجرة والمهجرين (اغاثة النازحين) مناصفة.
مادة رقم ( )
تلتزم هيئة الحشد الشعبي بتطويع ابناء المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتصل ما نسبته 30% ثلاثون من المئة من المجموع الكلي للحشد الشعبي.
مادة رقم ( )
على وزارة المالية فتح حساب جاري بأسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة ، وللقائد العام للقوات المسلحه في تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية.
مادة رقم ( )
توزع تخصيصات اغاثة النازحين كمنحه مالية لكل عائلة نازحه بواسطة البطاقة الذكية من خلال وزارة الهجرة والمهجرين.
مادة رقم ( )
تناقل تخصيصات البطاقة التموينية لمحافظتي (الانبار ونينوى ) من تخصيصات وزارة التجارة الى تخصيصات المحافظتين لغرض توزيعها على شكل كوبونات (مواد غذائية ) لأبناء تلك المحافظات( سواء كانوا داخل المحافظة او خارجها).
مادة رقم ( )
تقوم الحكومات المحلية للمحافظات المغتصبة من قبل داعش بصرف مبالغ تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار على اغاثة النازحين وأعادة استقرارهم في المناطق المحررة على ان تستثنى تخصيصات الأقضية والنواحي الخاضعة لسيطرة الحكومة .
مادة رقم ( )
تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الأقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ الغير رسمية .
مادة رقم ( )
يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمفوضية المستقلة للأنتخابات موازنتهم السنوية الى مجلس النواب لأقرارها.
مادة رقم ( )
على وزارة الاسكان والاعمار والبلديات وامانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء والسجناء السياسيين في مناطق جيده تكون بدلا عن المبالغ الواجبه الدفع عن بدل قطعه الارض المشار اليها في قوانينهم النافذة.
مادة رقم ( )
لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء والسجناء وتعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد لقانون رقم 16 لسنة 2010 وفي حال عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات.
مادة رقم ( )
اعفاء الصناعيين من الفوائد المتراكمة المستحقة والمترتبة بذمتهم والممنوحه لهم من قبل صندوق التنمية ( الملغي ) التابع لوزارة التخطيط ومن المصرف الصناعي قبل 2003 على ان يتم جدولة تسديد اصل الدين على مدى ثلاث سنوات بناء على قرار اللجنة الاقتصادية المرقم (406) في 27/6/2012 .
مادة رقم ( )
تأجيل الاقساط المستحقة عن مبالغ القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحه للقطاع الخاص من المصارف الحكومية لمدة سنة واحدة مع أبقاء نسبة الفائدة على ان لاتزيد مجموع القروض عن15 ملياردينار (خمسة عشر مليار دينار) للجهة الواحدة.
مادة رقم ( )
تعفى شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 والناتجة عن عدم صرف المستحقات لسنوات 2015 و2016.
مادة رقم ( )
على وزارة المالية مناقلة المبالغ المبينة في الجدول ادناه:-
ت | المبلغ مليون رقما | اسم الجهة المنقول منها |
1 | 4000 | الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال (تشغيلي) |
2 | 400 | بيت الحكمة (تشغيلي) |
3 | 2000 | اللجنة الاولمبية (تشغيلي) |
4 | 10000 | منحة هيئة الحج والعمرة |
5 | 2000 | نقابة الصحفيين(تشغيلي) |
6 | 4841 | منح اخرى-النشاط العام |
7 | 2000 | تعويضات الاراضي الموزعه قبل 9/4/2003 |
8 | 104607 | وزارة الخارجية – المساهمات العربية |
9 | 7419 | رئاسة الجمهوري من اجمالي النفقات |
10 | 100000 | وزارة العمل والشؤون الأجتماعية –الرعاية الأجتماعية |
11 | 50000 | وزارة الزراعة – المنح |
12 | 85000 | وزاره الدفاع استثمارية |
13 | 74100 | ديون القطاع الخاص في الخارج |
14 | 1000 | منح الأندية الاخرى |
15 | ||
16 | 8000 | وزارة الداخلية – النفقات الرأسمالية |
17 |
وتناقل كما يلي:-
ت | المبلغ مليون دينار | الجهة المناقل اليها |
1 | 125000 | وزارة الهجرة والمهجرين (اغاثة النازحين) |
2 | 86000 | مجلس النواب – تشغيلية |
3 | 27000 | مفوضية المستقلة للأنتخابات – رواتب |
4 | 45000 | وزارة التربية – استثمارية |
5 | 40000 | وزارة الصناعة – استثمارية |
6 | 2000 | ديوان الوقف السني-المجمع الفقهي العراقي في جامع الامام ابي حنيفة النعمان-تشغيلي |
7 | ||
المادة :-37-
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.
المادة : ــ 38-
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره.
المادة : ــ 39-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا” من 1/ كانون الثاني/2016.
الاسباب الموجبة
من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016
شرع هذا القانون