المحكمة الاتحادية تصدر قراراً حول التصويت على إقالة الوزير وتعيين بديل عنه
عمر مأمون القيسي
بغداد : شبكة ع.ع…أعلنت السلطة القضائية يوم الأربعاء عن اصدار المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص جواز التصويت على اقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، وبيان سبب الإقالة.
وقال المتحدّث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له، إن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه”.
وتابع أن “المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب”.
وأشار بيرقدار إلى أن “القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”.
وبصدد سؤال عن جواز قيام مجلس النواب في التصويت في قرار واحد يصدر عنه بالموافقة على اقالة الوزير المعني مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، أوضح بيرقدار أن “المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم تر نصاً يحول دون ذلك”.
وزاد أن “المحكمة شددت على أن متطلبات حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين الوزير البديل”.